نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 242
وأما غير المأكول فكذلك عندنا ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والمزني [١].
وقال الشافعي : إنه نجس إلاّ في حال اتصاله بالحي فإن جز في حياته ، أو ذكي الحيوان ، أو مات فهو نجس [٢].
وأما الآدمي ففيه قولان بناء على أنه هل ينجس بالموت أم لا؟ فإن قال بعدم النجاسة فشعره طاهر بكل حال ، وإن قال بالنجاسة فإنه طاهر مع الاتصال نجس بعد انفصاله ، ويعفى عن قليله لعدم الاحتراز منه [٣] ، ونقل المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر بني آدم لأنه تعالى كرّمهم [٤].
وعلى تقدير نجاسة شعرهم ، ففي شعر رسول الله 6 وجهان : الطهارة لأنه 7 لما حلق شعره فرقه على أصحابه ، والنجاسة لأن ما كان من الآدمي نجسا كان منه 7 كذلك كالدم [٥] ، وعندنا أنه طاهر على ما تقدم.
مسألة ٣٣٥ : العظم ، والقرن ، والظفر من الحيوان الطاهر العين طاهر وإن كان ميتا لأنه لا تحله الحياة ، وكان للكاظم 7 مشط من عاج [٦] ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري [٧].