responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 237

طاهرا ، ولأنها تخلي الحيوان من العفن المقتضي للتحريم.

ولقول الصادق 7 : « لا يصلى فيما لا يؤكل لحمه ، ذكاه الذبح أو لم يذكه » [١] وهو يدل على أن الذبح مطهر.

وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو ثور : لا تقع الذكاة إلاّ على ما يؤكل لحمه ، وما لا يؤكل إذا ذبحه نجس وكان ذلك موته ، لأنها ذكاة لا تبيح اللحم فلا تطهر الجلد [٢]. والملازمة ممنوعة ، أما ما يؤكل لحمه فإذا ذكي حل أكله ، وكان طاهرا ، وجاز استعمال جلده قبل الدباغ وبعده ما لم يصبه دم ، فإن أصابه غسله إجماعا.

مسألة ٣٣٠ : إذا ذكي ما لا يحل أكله جاز استعمال جلده بعد الدبغ في غير الصلاة‌ عند علمائنا أجمع ، وهل يجوز قبله؟ قال الشيخ ، والمرتضى : لا يجوز [٣] لأنها تزيل العفن ، والدسومة.

وقيل بالجواز ، لأن الذكاة تقع عليه فيستغنى بها عن الدباغ لأنها لو لم تقع عليه لكان ميتة ، والميتة لا تطهر بالدباغ [٤].

مسألة ٣٣١ : إذا شرطنا الدباغ فإنه يكون بما كانت العرب تدبغ به‌ كالقرظ وهو ورق السلم ينبت بنواحي تهامة ، أو الشب بالباء المنقطة تحتها نقطة وهو يشبه الزاج ، وقيل بالثاء المنقطة فوقها ثلاث نقط وهو شجر مرّ الطعم لا يعلم هل يدبغ به أم لا ، وكذا بالعفص ، وقشر الرمان ، وما أشبه ذلك من‌


[١] الكافي ٣ : ٣٩٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ـ ١٤٥٤.

[٢] المجموع ١ : ٢٤٥ ، المغني ١ : ٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٩٥ ، بداية المجتهد ١ : ٧٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ١٥ ، وحكى المحقق قول المرتضى في المعتبر : ١٢٩.

[٤] المعتبر : ١٢٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست