responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 232

ي ـ المموّه إن كان يحصل منه شي‌ء بالعرض على النار حرم ، وإلا فإشكال ، وللشافعية وجهان [١].

يا ـ في المكحلة الصغيرة ، وظرف الغالية للشافعية وجهان : التحريم ، وهو المعتمد لأنه يسمى إناء ، والإباحة لأن قدره يحتمل ضبة للشي‌ء فكذلك وحده [٢].

مسألة ٣٢٧ : نجس العين كالكلب والخنزير لا يقع عليه الذكاة‌ فلا يجوز استعمال جلده ، سواء دبغ أو لا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لأنها أعيان نجسة في حال الحياة ، وغاية الدباغ نزع الفضلات والاستحالات ، والحياة أبلغ في دفعهما فإذا لم تفد الحياة الطهارة فالدباغ أولى ، وكذا فروعهما وما يتولد منهما ، أو من أحدهما مع بقاء الاسم ، والآدمي لا تقع عليه الذكاة فجلده نجس ، ولو غسّل وسلخ بعد الغسل فإشكال ، ينشأ من ورود التطهير بالغسل ، وكذا جلد الشهيد.

مسألة ٣٢٨ : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ‌ سواء كان من نجس العين أو طاهرها ، وسواء كان من مأكول اللحم أو لا ، عند علمائنا أجمع ـ إلاّ ابن الجنيد [٣] ـ وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو إحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد [٤] لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) [٥] وتحريم الأعيان ينصرف إلى تحريم جميع المنافع منها ومن أجزائها.


[١] المجموع ١ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩.

[٢] فتح العزيز ١ : ٣٠٩.

[٣] حكاه المحقق في المعتبر : ١٢٩.

[٤] المنتقى ٣ : ١٣٤ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٤ ، المجموع ١ : ٢١٧ ، نيل الأوطار ١ : ٧٤.

[٥] المائدة : ٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست