وبما رواه معاوية بن وهب عن الصادق 7 سئل عن القدح فيه ضبة فضة فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه » [٦].
ب ـ لا بأس باتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للقصعة ، والضبة ، والسلسلة والقبيعة للسيف لأن الكاظم 7 كان له مرآة كذلك [٧].
ج ـ لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصفائح في قائم السيف والميل ، وقد روي أن العبّاس عذر ، فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن 7 فكسر [٨] ، وهو