responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 230

حنيفة [١].

والتفصيل في المضبب بالفضة ، أما المضبب بالذهب فإنه حرام عندهم على الإطلاق [٢].

فروع :

أ ـ إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ : يجب عزل الفم عن موضع الفضة [٣].

لقول الصادق 7 : « وأعزل فمك عن موضع الفضة » [٤] والأمر للوجوب ، وقيل بالاستحباب عملا بالأصل [٥].

وبما رواه معاوية بن وهب عن الصادق 7 سئل عن القدح فيه ضبة فضة فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه » [٦].

ب ـ لا بأس باتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للقصعة ، والضبة ، والسلسلة والقبيعة للسيف لأن الكاظم 7 كان له مرآة كذلك [٧].

ج ـ لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصفائح في قائم السيف والميل ، وقد روي أن العبّاس عذر ، فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن 7 فكسر [٨] ، وهو‌


[١] الهداية للمرغيناني ٤ : ٧٨ ـ ٧٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٣ ، المجموع ١ : ٢٦١.

[٢] المجموع ١ : ٢٥٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ١٣.

[٤] التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٩٢ ـ ٣٩٢.

[٥] القائل هو المحقق في المعتبر : ١٢٦.

[٦] التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٩١ ، المحاسن : ٥٨٢ ـ ٦٥.

[٧] التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٩٠ ، المحاسن ٥٨٢ ـ ٦٧.

[٨] التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٩٠ ، المحاسن ٥٨٢ ـ ٦٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست