responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 215

مسألة ٣١٧ : الجنب لو نسي الجنابة فتيمم‌ معتقدا أنه محدث ثم ذكر فالوجه الإجزاء إن سويناهما وإلا فلا على إشكال.

وقال في الخلاف : مقتضى المذهب المنع لاشتراط نية بدليّة الوضوء أو الغسل [١] ، وبه قال مالك ، وأحمد لأنهما عبادتان مختلفتان في النيّة فلا تسقط إحداهما بنيّة الأخرى [٢] وقال الشافعي بالإجزاء ، وبه رواية عن مالك ، لتساويهما [٣].

وكل حدثين تساوت طهارتهما سقط فرض إحداهما بنية الأخرى كالبول والغائط ، ولأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر مما فعل إذ لا يلزمه أن ينوي بتيممه إلا استباحة الصلاة وقد فعل.

مسألة ٣١٨ : الجنب كالمحدث إذا لم يجد الماء يتيمم‌ ، وهو قول عامة العلماء ، لأن عمارا أجنب فتمعك في التراب ، فقال النبيّ 6 : ( إنما يكفيك هكذا ) وضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه [٤].

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 عن آبائه عن أبي ذر : « أنه أتى النبيّ 6 فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبيّ 6 بمحمل فاستترت به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » [٥].


[١] الخلاف ١ : ١٤٠ ، مسألة ٨٧.

[٢] المدونة الكبرى ١ : ٤٨ ، المغني ١ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٣ ، المجموع ٢ : ٢٢٥.

[٣] المجموع ٢ : ٢٢٥ ، المغني ١ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.

[٤] صحيح البخاري ١ : ٩٢ و ٩٣ ، سنن النسائي ١ : ١٧٠ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٦ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٣ ـ ٣٣.

[٥] الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢٢١ ، التهذيب ١ : ١٩٤ ـ ٥٦١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست