نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 209
ج ـ لو قارن ظن وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض تيممه إجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع فلا يرفع دوامه.
د ـ لا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، وهو قول العلماء لقوله 7 : ( الصعيد كافيك إلى عشر سنين ) [١].
وقال أحمد : ينتقض بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فتتقيد بالوقت كالمستحاضة [٢] ، والفرق تجدد حدث المستحاضة.
هـ ـ نقل عن أحمد : أن التيمم يبطل بنزع عمامة ، أو خف يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء [٣] وخالف فيه باقي الجمهور [٤] ، والأصل ممنوع ، ولأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه ، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء ، والوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.
و ـ الردة لا تبطل التيمم كالمائية ، وقد سلف البحث فيه [٥].
مسألة ٣١٤ : لو وجد الماء في أثناء الصلاة ، لعلمائنا أربعة أقوال : أحدها : يمضي مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، اختاره الشيخان ، والمرتضى [٦] ، وعليه أعمل ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ،