نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 175
وقال ابن أبي عقيل منّا : يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ [١] ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك [٢] ـ لقوله 7 : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) [٣] ونقول بالموجب ، والمتنازع ليس أرضا.
وقال مالك : يجوز التيمم بما يكون متصلا بالأرض كالشجر ، والزرع [٤]. وليس بجيد ، لأن الطهارة عبادة شرعية فتتوقف على مورد النص.
مسألة ٢٩٨ : وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصح التيمم به سواء الأعفر ـ وهو الذي لا يخلص بياضه ـ والأسود ، والأصفر ، والأحمر ، ومنه الأرمني الذي يتداوى به ، والأبيض الذي يؤكل سفها ، والمدر وهو الذي ينبت ، والسبخ وهو الذي لا ينبت ، على كراهية ، والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمى عليه.
وحكي عن بعضهم : المنع من التيمم بالسبخ [٥] ـ وبه قال ابن الجنيد [٦] ـ لقوله تعالى ( صَعِيداً طَيِّباً )[٧] وليس بجيد لأن المدينة مالحة وتيمم النبيّ 6 منها ، والمراد بالطيب الطاهر كالماء.