responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 175

وقال ابن أبي عقيل منّا : يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ [١] ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك [٢] ـ لقوله 7 : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) [٣] ونقول بالموجب ، والمتنازع ليس أرضا.

وقال مالك : يجوز التيمم بما يكون متصلا بالأرض كالشجر ، والزرع [٤]. وليس بجيد ، لأن الطهارة عبادة شرعية فتتوقف على مورد النص.

مسألة ٢٩٨ : وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصح التيمم به‌ سواء الأعفر ـ وهو الذي لا يخلص بياضه ـ والأسود ، والأصفر ، والأحمر ، ومنه الأرمني الذي يتداوى به ، والأبيض الذي يؤكل سفها ، والمدر وهو الذي ينبت ، والسبخ وهو الذي لا ينبت ، على كراهية ، والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمى عليه.

وحكي عن بعضهم : المنع من التيمم بالسبخ [٥] ـ وبه قال ابن الجنيد [٦] ـ لقوله تعالى ( صَعِيداً طَيِّباً ) [٧] وليس بجيد لأن المدينة مالحة وتيمم النبيّ 6 منها ، والمراد بالطيب الطاهر كالماء.


[١] حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٢.

[٢] المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٣ ، بلغة السالك ١ : ٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ٧١ ، أقرب المسالك : ١٠.

[٣] الفقيه ١ : ١٥٥ ـ ٧٢٤ ، وانظر سنن النسائي ١ : ٢١٠ ، مسند احمد ٥ : ١٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ ـ ٥٦٧.

[٤] حلية العلماء ١ : ١٨٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥.

[٥] حكاه النووي في المجموع ٢ : ٢١٨ عن إسحاق بن راهويه.

[٦] حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٣.

[٧] النساء : ٤٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست