responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 146

ابن عاصم ، وثمامة بن أثال أسلما ، فأمرهما النبيّ 6 بالاغتسال [١].

ويحمل على الاستحباب ، أو أنه وجد منهما ما يوجب الغسل وهو الجنابة ، إذ هو الغالب.

وعلى هذا لو أجنب الكافر ، أو حاضت الكافرة ، ثم أسلما وجب عليهما الغسل لحصول الحدث ، ولو كانا قد اغتسلا لم يجزئهما.

وقال أبو حنيفة : لا يجب لعدم أمر الصحابة به حال إسلامهم [٢] ، وهو ضعيف للأمر به في الآية [٣].

مسألة ٢٨١ : يستحب غسل صلاة الاستسقاء‌ ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لأن حكمها حكم صلاة العيد ، فسنّ لها الغسل كالعيد ، ولقول الصادق 7 : « وغسل الاستسقاء واجب » [٥] والمراد تأكيد الاستحباب لانتفاء القائل بالوجوب.

قال الصدوق : روي : « أن من قتل وزغة فعليه الغسل » [٦] وقال : وعلّله بعض مشايخنا بأنه يخرج من ذنوبه فيغتسل [٧].

مسألة ٢٨٢ : ويستحب غسل صلاة الحاجة ، والاستخارة‌ عند علمائنا لأنه وقت التوجه إلى الله تعالى فيستحب التنظيف ، ولقول الصادق 7 :


[١] صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، النسائي ١ : ١٠٩ ، سنن أبي داود ١ : ٩٨ ـ ٣٥٥ ، سنن البيهقي ١ : ١٧١.

[٢] بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، المجموع ٢ : ١٥٢ ، المغني ١ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٧.

[٣] النساء : ٤٣.

[٤] المجموع ٢ : ٢٠٢.

[٥] الكافي ٣ : ٤٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦.

[٦] الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٤.

[٧] الفقيه ١ : ٤٥ ذيل الحديث ١٧٤ ، الهداية : ١٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست