نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 146
ابن عاصم ، وثمامة بن أثال أسلما ، فأمرهما النبيّ 6 بالاغتسال [١].
ويحمل على الاستحباب ، أو أنه وجد منهما ما يوجب الغسل وهو الجنابة ، إذ هو الغالب.
وعلى هذا لو أجنب الكافر ، أو حاضت الكافرة ، ثم أسلما وجب عليهما الغسل لحصول الحدث ، ولو كانا قد اغتسلا لم يجزئهما.
وقال أبو حنيفة : لا يجب لعدم أمر الصحابة به حال إسلامهم [٢] ، وهو ضعيف للأمر به في الآية [٣].
مسألة ٢٨١ : يستحب غسل صلاة الاستسقاء ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لأن حكمها حكم صلاة العيد ، فسنّ لها الغسل كالعيد ، ولقول الصادق 7 : « وغسل الاستسقاء واجب » [٥] والمراد تأكيد الاستحباب لانتفاء القائل بالوجوب.
قال الصدوق : روي : « أن من قتل وزغة فعليه الغسل » [٦] وقال : وعلّله بعض مشايخنا بأنه يخرج من ذنوبه فيغتسل [٧].
مسألة ٢٨٢ : ويستحب غسل صلاة الحاجة ، والاستخارة عند علمائنا لأنه وقت التوجه إلى الله تعالى فيستحب التنظيف ، ولقول الصادق 7 :
[١] صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، النسائي ١ : ١٠٩ ، سنن أبي داود ١ : ٩٨ ـ ٣٥٥ ، سنن البيهقي ١ : ١٧١.