عند زوال الشمس من قبل أن تزول بنصف ساعة » [١] وساق الحديث.
وقال 7 : « غسل يوم المباهلة واجب » [٢] ويريد تأكيد الاستحباب.
مسألة ٢٧٦ : ويستحب غسل الإحرام عند أكثر علمائنا [٣] لقول أحدهما 8 : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم » [٤].
وعن الصادق 7 : « غسل الميت ، وغسل الجنب ، والجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، والإحرام » [٥].
وقال بعض علمائنا بالوجوب [٦] لقول الصادق 7 : « الغسل في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، ومن غسل ميتا ، والغسل للإحرام » [٧] ، والرواية مرسلة ، والأصل عدم الوجوب.
مسألة ٢٧٧ : يستحب الغسل لدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبيّ 6 ، وزيارة الأئمة : ، لشرف هذه الأمكنة ، لقول أحدهما 8 : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » [٨].
[١] التهذيب ٣ : ١٤٣ ـ ٣١٧.
[٢] الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.
[٣] منهم : المفيد في المقنعة : ٦ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ ، والسيد المرتضى والمحقق كما في المعتبر : ٩٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٠ ـ ١٦١.
[٤] الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٢ ، التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.
[٥] الخصال ٢ : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ـ ٥.
[٦] حكاه المحقق في المعتبر : ٩٨ ، ونسبه الشهيد الى ابن أبي عقيل في الذكرى : ٢٥ والدروس : ٩٦.
[٧] التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٩٨ ـ ٣١٦.
[٨] الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٢ ، التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.