responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 143

عند زوال الشمس من قبل أن تزول بنصف ساعة » [١] وساق الحديث.

وقال 7 : « غسل يوم المباهلة واجب » [٢] ويريد تأكيد الاستحباب.

مسألة ٢٧٦ : ويستحب غسل الإحرام‌ عند أكثر علمائنا [٣] لقول أحدهما 8 : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم » [٤].

وعن الصادق 7 : « غسل الميت ، وغسل الجنب ، والجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، والإحرام » [٥].

وقال بعض علمائنا بالوجوب [٦] لقول الصادق 7 : « الغسل في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، ومن غسل ميتا ، والغسل للإحرام » [٧] ، والرواية مرسلة ، والأصل عدم الوجوب.

مسألة ٢٧٧ : يستحب الغسل‌ لدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبيّ 6 ، وزيارة الأئمة : ، لشرف هذه الأمكنة ، لقول أحدهما 8 : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » [٨].


[١] التهذيب ٣ : ١٤٣ ـ ٣١٧.

[٢] الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.

[٣] منهم : المفيد في المقنعة : ٦ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ ، والسيد المرتضى والمحقق كما في المعتبر : ٩٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٠ ـ ١٦١.

[٤] الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٢ ، التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.

[٥] الخصال ٢ : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ـ ٥.

[٦] حكاه المحقق في المعتبر : ٩٨ ، ونسبه الشهيد الى ابن أبي عقيل في الذكرى : ٢٥ والدروس : ٩٦.

[٧] التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٩٨ ـ ٣١٦.

[٨] الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٢ ، التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست