نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 138
وقال الصدوق : إنه واجب [١] ـ وبه قال الحسن البصري ، وداود ، ومالك ، وأهل الظاهر [٢] ـ لأن النبيّ 6 قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) [٣].
وقال الرضا 7 وقد سئل عن غسل الجمعة : « واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد » [٤] وهو محمول على شدة الاستحباب عملا بالجمع بين الأحاديث وبأصالة البراءة.
فروع :
أ ـ استحباب غسل الجمعة مؤكد للرجال والنساء ، سفرا وحضرا ، وغسل مس الميت آكد ، أما إن قلنا بوجوبه ـ على ما اخترناه ـ فظاهر ، وإن قلنا : إنه سنة فكذلك لأن سببه وجد منه فهو بغسل الجنابة أشبه ، ولأن الخلاف في وجوبه أكثر من خلاف غسل الجمعة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : غسل الجمعة [٥] لورود الأخبار بوجوبه [٦].
والفائدة تظهر فيما لو اجتمع اثنان على ماء مباح ، أحدهما من أهل الجمعة ، والآخر ليس من أهلها وقد مس ميتا.
ب ـ وهو مستحب لآتي الجمعة وغيره كالنساء ، والعبيد ، والمسافرين