نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 137
الفصل السابع : في الأغسال المسنونة.
وهي على الأشهر ثمانية وعشرون غسلا ، ستة عشر للوقت ، وسبعة للفعل ، وخمسة للمكان.
مسألة ٢٧٢ : ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب [١] ـ وهو قول جمهور أهل العلم [٢] ـ لأن النبيّ 6 قال : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) [٣] وقوله 7 : ( فبها ) معناه بالفريضة أخذ ، وقوله : ( ونعمت ) يعني الخلّة الفريضة.
ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال : سألت الصادق 7 عن غسل الجمعة ، قال : « سنة في الحضر والسفر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر [٤] » [٥].
[١] منهم المفيد في المقنعة : ٦ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣٥ ، والمحقق في المعتبر : ٩٧.