responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 137

الفصل السابع : في الأغسال المسنونة.

وهي على الأشهر ثمانية وعشرون غسلا ، ستة عشر للوقت ، وسبعة للفعل ، وخمسة للمكان.

مسألة ٢٧٢ : ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب‌ ليس بواجب [١] ـ وهو قول جمهور أهل العلم [٢] ـ لأن النبيّ 6 قال : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) [٣] وقوله 7 : ( فبها ) معناه بالفريضة أخذ ، وقوله : ( ونعمت ) يعني الخلّة الفريضة.

ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال : سألت الصادق 7 عن غسل الجمعة ، قال : « سنة في الحضر والسفر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر [٤] » [٥].


[١] منهم المفيد في المقنعة : ٦ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣٥ ، والمحقق في المعتبر : ٩٧.

[٢] المجموع ٢ : ٢٠١ و ٤ : ٥٣٥ ، المغني ٢ : ١٩٩ ، العدة شرح العمدة : ١٠٩ ، المهذب لأبي إسحاق ١ : ١٢٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٩.

[٣] سنن أبي داود ١ : ٩٧ ـ ٣٥٤ ، سنن النسائي ٣ : ٩٤.

[٤] القرّ : البرد. الصحاح ٢ : ٧٨٩ « قرر ».

[٥] التهذيب ١ : ١١٢ ـ ٢٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست