نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 134
وحكي عن أبي حنيفة ، والمزني : أنه ليس بمشروع [١]. وقال السيد المرتضى [٢] وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، والفقهاء : مالك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في القول الثاني : إنه مستحب للأصل [٣]. والاحتياط يعارضه.
مسألة ٢٦٩ : لو مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل عند أكثر علمائنا [٤] ـ خلافا للسيد المرتضى [٥] ، والجمهور كافة ـ لما تقدم [٦] ولقول الصادق 7 وقد سئل قلت : فإن مسّه.؟