responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 134

وحكي عن أبي حنيفة ، والمزني : أنه ليس بمشروع [١]. وقال السيد المرتضى [٢] وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، والفقهاء : مالك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في القول الثاني : إنه مستحب للأصل [٣]. والاحتياط يعارضه.

مسألة ٢٦٩ : لو مس ميتا من الناس بعد برده‌ بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل عند أكثر علمائنا [٤] ـ خلافا للسيد المرتضى [٥] ، والجمهور كافة ـ لما تقدم [٦] ولقول الصادق 7 وقد سئل قلت : فإن مسّه.؟

قال : « فليغتسل » [٧].

وقال المرتضى : إنه مستحب للأصل [٨] ، وقال أحمد : يجب الوضوء [٩] لقوله 7 : ( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن مسه فليتوضأ ) [١٠].

فروع :

أ ـ يجب الوضوء أيضا بالمس عملا بعموم قوله تعالى ( فَاغْسِلُوا ) [١١]


[١] المجموع ٥ : ١٨٥.

[٢] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٩٦.

[٣] المجموع ٥ : ١٨٥ و ١٨٦ و ٢ : ٢٠٣ ، بلغة السالك ١ : ١٩٥ ، المغني ١ : ٢٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٣ ، البحر الرائق ١ : ٦٦.

[٤] منهم الصدوق في الفقيه ١ : ٨٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية ٣٥ والمبسوط ١ : ١٧٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٣.

[٥] حكاه المحقق في المعتبر : ٩٦.

[٦] تقدم في المسألة ٢٦٨.

[٧] الكافي ٣ : ١٦٠ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١٠٨ ـ ٢٨٣.

[٨] حكاه المحقق في المعتبر : ٩٦.

[٩] الشرح الكبير ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ١٨٦.

[١٠] سنن أبي داود ٣ : ٢٠١ ـ ٣١٦١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٠ ـ ١٤٦٣ ، سنن البيهقي : ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠٤.

[١١] سورة المائدة : ٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست