responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 131

الفصل السادس : في غسل مس الأموات.

مسألة ٢٦٧ : الميت نجس وإن كان آدميّا‌ عند علمائنا أجمع ، ويطهر بالغسل ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد الوجهين [١] ـ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) [٢] وتحريم الأعيان يستلزم تحريم الانتفاع من جميع الوجوه ، ولأنه حيوان لا يحل أكله ، ذو نفس سائلة ، فينجس بالموت كسائر الحيوانات ، ولأنه لو بان منه عضو كان نجسا.

وروي أن زنجيا مات في زمزم ، فأمر عبد الله بن عباس أن ينزح جميع مائها ، وكان في خلافة ابن الزبير [٣] ولم ينكر ذلك أحد.

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 ، وقد سئل عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت : « يغسل ما أصاب الثوب » [٤].

وللشافعي قول : إنه لا ينجس الآدمي [٥] ، لأن النبيّ 7 قال :


[١] فتح العزيز ١ : ١٦٢ و ١٦٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٠.

[٢] المائدة : ٣.

[٣] سنن الدار قطني ١ : ٣٣ ـ ١.

[٤] الكافي ٣ : ١٦١ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ ـ ٨١٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ ـ ٦٧١.

[٥] المجموع ١ : ١٣٢ ، فتح العزيز ١ : ١٦٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست