responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103

الضياع. وقيل : إن المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول الله 6 ثم قال : خاتمي ، ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمه [١].

فإن دفع أهل الميت القيمة إليه ففي وجوب أخذه وتحريم النبش إشكال ، ولا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة ، نعم يكره في القليلة.

ب ـ لو دفن في أرض مغصوبة ، أو مشتركة بينه وبين غيره ولم يأذن الشريك فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فتجب إزالته.

ولو استعار للدفن جاز الرجوع قبله ويحرم بعده ، لأن نبش الميت محرم ، ولأن الدفن مؤبد الى أن يبلى الميت ثم تعود إلى مالكها.

وقال في المبسوط : إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها ، والأفضل أن يتركه ، لأنه لا دليل يمنع من ذلك [٢] فإن قصد في الأرض المغصوبة صح وإلا منع.

ج ـ لو كفن في ثياب مغصوبة ودفن ، نبش إن طلب مالكها عين ماله لأنها ملك الغير فلا تنتقل عنه.

وقال الشافعي : لا ينبش ويرجع إلى القيمة بخلاف غصب الأرض لتعذر تقويم المدفن وإمكان تقويم الثوب [٣].

د ـ لو دفن ولم يغسل ، قال الشيخ : لا ينبش [٤] ، وبه قال أبو‌


[١] المجموع ٥ : ٣٠٠ ، المغني ٢ : ٤١٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٤٥.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٨٨.

[٣] المجموع ٥ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٥ : ٢٥٠.

[٤] الخلاف ١ : ٧٣٠ مسألة ٥٦٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست