نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 103
الضياع. وقيل : إن المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول الله 6 ثم قال : خاتمي ، ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمه [١].
فإن دفع أهل الميت القيمة إليه ففي وجوب أخذه وتحريم النبش إشكال ، ولا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة ، نعم يكره في القليلة.
ب ـ لو دفن في أرض مغصوبة ، أو مشتركة بينه وبين غيره ولم يأذن الشريك فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فتجب إزالته.
ولو استعار للدفن جاز الرجوع قبله ويحرم بعده ، لأن نبش الميت محرم ، ولأن الدفن مؤبد الى أن يبلى الميت ثم تعود إلى مالكها.
وقال في المبسوط : إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها ، والأفضل أن يتركه ، لأنه لا دليل يمنع من ذلك [٢] فإن قصد في الأرض المغصوبة صح وإلا منع.
ج ـ لو كفن في ثياب مغصوبة ودفن ، نبش إن طلب مالكها عين ماله لأنها ملك الغير فلا تنتقل عنه.
وقال الشافعي : لا ينبش ويرجع إلى القيمة بخلاف غصب الأرض لتعذر تقويم المدفن وإمكان تقويم الثوب [٣].
د ـ لو دفن ولم يغسل ، قال الشيخ : لا ينبش [٤] ، وبه قال أبو