نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 17 صفحه : 22
وهو ممنوع.
وأمّا الدراهم المغشوشة فلا تصحّ المعاملة عليها إذا لم تكن معلومةَ الصرف بين الناس ، سواء كان الغشّ أقلّ أو أكثر ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّها تتقوّم ، كالأعواض.
وقال أبو حنيفة : إن كان الغشّ أكثر من النصف لم يجز ، وإن كان أقلَّ جاز ؛ لأنّ الاعتبار بالغالب ، كما اعتُبر ذلك في كثيرٍ من الأُصول [٢].
وهو ممنوع ؛ لأنّه يقول في الزكاة : إذا كانت الفضّة أقلَّ ، لم يسقط حكمها ، واعتبر بلوغها النصاب [٣].
وحكى الجويني وجهاً عن الشافعيّة : إنّه يجوز القراض على المغشوش اعتباراً برواجه [٤].
وحكى بعضهم أنّ بين الشافعيّة خلافاً في القراض بالفلوس [٥].
تذنيب : ظهر من هذا أنّه لا يجوز أن يجعل المنافع ـ كسكنى الدار
الهنديّة ـ ٣ : ١٦١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٢٢ : ٢١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٧ / ١٧٠٢ ، النتف ١ : ٥٣٨ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٨ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، البيان ٧ : ١٦١ ، الاستذكار ٢١ : ١٣٧ / ٣٠٧٩٧.
[١] الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٨ ، التنبيه : ١١٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٨٩ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٨ ، البيان ٧ : ١٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٧ ، منهاج الطالبين : ١٥٤ ، الذخيرة ٦ : ٣٣.
[٢] الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٨ ، بحر المذهب ٩ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، البيان ٧ : ١٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٠ / ١١١٢ ، الذخيرة ٦ : ٣٣.
[٣] راجع : ج ٥ ـ من هذا الكتاب ـ ص ١٢٦ ، الهامش (٣).
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 17 صفحه : 22