المقصد الثامن : في الصلح
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في ماهيّته وأركانه
وفيه بحثان :
البحث الأوّل : في ماهيّته.
الصلح عقد شُرّع لقطع التنازع بين المتخاصمين.
وهو عقد سائغ بالنصّ والإجماع.
قال الله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )[١] وقال تعالى : ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما )[٢].
ومن طريق العامّة : عن أبي هريرة أنّ النبيّ 6 قال : « الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً » [٣].
وعن عبد الله بن كعب بن مالك أنّ كعب بن مالك أخبره أنّه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْناً كان له ـ على عهد رسول الله 6 ـ في المسجد ،
[١] النساء : ١٢٨.
[٢] الحجرات : ٩.
[٣] سنن أبي داوُد ٣ : ٣٠٤ / ٣٥٩٤ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧ : ٢٧٥ / ٥٠٦٩ ، موارد الظمآن : ٢٩١ / ١١٩٩.