responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 255

إقراراً فليس ذلك بإقرار الصبي [١] ؛ لأنّه إذا قال : أنا بالغ ، يُحكم ببلوغه سابقاً على قوله ، فلا يكون إقرارُه إقرارَ الصبي.

مسألة ٨٤٦ : يشترط في المُقرّ العقل ، فلا يُقبل إقرار المجنون ؛ لأنّه مسلوب القول في الإنشاء والإقرار بغير استثناء.

ولا فرق بين أن يكون الجنون مطبقاً أو يأخذه أدواراً ، إلاّ أنّ الذي يأخذه أدواراً إن أقرّ في حال إفاقته ، صحّ ؛ لأنّه حينئذٍ عاقل.

ولا بدّ من كماليّة العقل في الإقرار ، فالسكران الذي لا يحصّل أو لا يكون كاملَ العقل حالة سكره لا يُقبل إقراره ، عند علمائنا أجمع ، وكذا بيعه وجميع تصرّفاته ؛ لعدم الوثوق بما يقول ، وعدم العلم بصحّته ، ولا تنتفى عنه التهمة فيما يُخبر به ، فلم يوجد معنى الإقرار الموجب لقبول قوله.

وللشافعي فيه اضطراب [٢].

قال بعض أصحابه : يصحّ إقرار السكران ، ولا يصحّ بيعه [٣].

وقال بعضهم : بيع السكران يحتمل وجهين : الجواز ، وعدمه [٤].

وقال بعضهم بالجواز ؛ لأنّ أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي [٥].

قال الشافعي : لو شرب رجل خمراً أو نبيذاً فسكر فأقرّ في حال‌


[١] في « ر » : « إقراراً للصبي » بدل « بإقرار الصبي ».

[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥.

[٣] بحر المذهب ٨ : ٢٢٣ ، الوجيز ٢ : ٥٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٦ : ٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٨ : ٥٦٥ ، روضة الطالبين ٦ : ٥٩.

[٤] بحر المذهب ٨ : ٢٢٣ ، المجموع ٩ : ١٥٥.

[٥] بحر المذهب ٨ : ٢٢٣ ، المجموع ٩ : ١٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست