نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 21
وعندنا لا ولاية له ، ولا مدخل له في النكاح البتّة ، فلا يصحّ له أن يوكّل فيه.
وللمحجور عليه بالفلس أو السفه أو الرقّ أن يوكّلوا فيما لهم الاستقلال [ به ] [١] من التصرّفات ، فيصحّ من العبد أن يوكّل فيما يملكه دون إذن سيّده ، كالطلاق والخُلْع.
وكذا المحجور عليه لسفهٍ لا يوكّل إلاّ فيما لَه فعله ، كالطلاق والخُلْع وطلب القصاص.
والمفلس له التوكيل في الطلاق والخُلْع وطلب القصاص والتصرّف في نفسه ، فإنّه يملك ذلك ، وأمّا ماله فلا يملك التصرّف فيه.
وأمّا ما لا يستقلّ أحدهم بالتصرّف فيه فيجوز مع إذن الوليّ والمولى.
ومَنْ جوّز التوكيل بطلاق [٢] امرأة سينكحها وبيع [٣] عبد سيملكه فقياسه تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الوليّ [٤].
وكلّ هذا عندنا باطل.
ومَنْ مَنَع من بيع الأعمى وشرائه من العامّة جوّز له أن يوكّل فيه ؛ للضرورة.
وإذا نفذ توكيل الوكيل ، فمنصوبه وكيل الموكّل أم وكيل الوكيل؟ فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى.
فإذا جعلناه وكيلاً للوكيل ، لم يكن من شرط التوكيل كون الموكّل مالكاً للتصرّف بحقّ الملك أو الولاية.