وفي الثاني : أنّه لا يصحّ الضمان ؛ لأنّ الملتزم مخالف لما على الأصيل [١].
فعلى الأوّل يثبت الأجل ، ولا يطالب الضامن إلاّ بعد حلول الأجل ، ولا نقول : التحق الأجل بالدَّيْن الحالّ ، وإنّما ثبت عليه مؤجَّلاً ابتداءً.
ولا استبعاد عند الشافعيّة في الحلول في حقّ الأصيل دون الكفيل ، كما لو مات الأصيل وعليه الدَّيْن المؤجَّل [٢].
هذا قول بعضهم [٣].
وادّعى الجويني إجماع الشافعيّة على أنّ الأجل لا يثبت [٤].
وهل يفسد الضمان بفساد هذا الشرط؟ عندهم وجهان ، أظهرهما : الفساد [٥].
وقد بيّنّا أنّ الحقّ عندنا صحّة الضمان والأجل ؛ لقوله 7 : « المؤمنون عند شروطهم » [٦] وقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٧] والضامن عَقَد مؤجَّلاً ، فلا يثبت عليه إلاّ كذلك.
تذنيب : لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً إلى شهر فضمنه مؤجَّلاً إلى شهرين ، فهو كما لو ضمن الحالّ مؤجَّلاً.
وعلى قولنا بصحّة الضمان والشرط ليس لصاحب المال مطالبة الضامن قبل الأجل ، ولا مطالبة المضمون عنه ؛ لأنّ الدَّيْن عندنا قد سقط
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩.
(٣ ـ ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٤.
[٦] التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
[٧] المائدة : ١.