نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 268
وإن كان فقيراً ، جاز أن يأخذ إجماعاً.
وفي قدره خلاف ، الأقرب : أن نقول : يستحقّ أُجرة المثل ؛ لما تقدّم ، لكن يستحبّ له أن يأخذ أقلّ الأمرين من أُجرة المثل وقدر الكفاية ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ )[١] وبحصول الكفاية يحصل الاستغناء.
وقال الشافعي : إن كان فقيراً وانقطع بسببه من الاكتساب ، فله أخذ قدر النفقة [٢].
وقال بعض أصحابنا [٣] : يأخذ أقلّ الأمرين من قدر النفقة وأُجرة المثل ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لأنّه يستحقّه بالعمل والحاجة جميعاً ، فلم يجز له أن يأخذ إلاّ إذا وجدا فيه.
فإذا أكل منه ذلك القدر ثمّ أيسر ، فإن كان أباً ، لم يلزمه عوضه عنده روايةً واحدة ؛ لأنّ للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها [٥].
وإن كان غير الأب ، فهل يلزمه عوض ذلك؟ له روايتان :
إحداهما : لا يلزمه ـ وبه قال الحسن البصري والنخعي والشافعي في أحد القولين ـ لأنّ الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض ، فأشبه سائر ما أمر بأكله. ولأنّه عوض عن عملٍ فلم يلزمه بدله ، كالأجير والمضارب.