responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 62

مسالة ٥٧٩ : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر ـ كالنفط والملح والغاز والكبريت ـ فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض؟ للشافعيّة وجهان [١].

وعندنا أنّه مملوك له إذا كان في ملكه.

وإن كان باطنا كالذهب والفضّة وغيرهما من الجامدات ، فهي مملوكة تتبع الأرض في الملك وفي البيع ، لأنّها جزء منها ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ إلاّ أنّه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب.

ولو بيع بالفضّة ، جاز عندنا ، وعنده قولان [٣] سبقا في الجمع بين البيع والصرف.

مسالة ٥٨٠ : لو باع دارا في طريق غير نافذ ، دخل حريمها في البيع وطريقها.

وفي دخول الأشجار فيه ما سبق. وإن كانت في طريق نافذ ، لم يدخل الحريم والأشجار في البيع ، بل لا حريم لمثل هذه الدار ، قاله الشافعي [٤].

مسالة ٥٨١ : لو باع دارا ، دخل فيها الأعلى والأسفل‌ ، لأنّ اسم الدار يشملهما ، إلاّ أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى ، فلا يدخل. وكذا الخان.


[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

[٤] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست