نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 251
ثمنا ، واشتراط العقد الثاني فاسد ، فبطل [١] بعض الثمن ، وليس له قيمة يتعلّق به حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي [٢].
والجواب : المنع من جعل الرفق بالعقد الثاني جزءا من الثمن.
ولا نسلّم بطلان اشتراط العقد الثاني ، فإنّه المتنازع. ثمّ ينتقض بشرط العتق وما حكم بجوازه من الشروط.
فروع :
أ ـ لو تبايعا بشرط أن يبيعه شيئا آخر ، فقد قلنا : إنّه يصحّ عندنا ، خلافا للشافعي [٣]. وينصرف الثاني إلى البيع الصحيح ، فإذا باعه الثاني صحيحا ، صحّ ، ووفى بالشرط. وإن باعه باطلا ، لم يعتدّ به ، ووجب عليه استئناف عقد صحيح ، عملا بمقتضى الشرط وتحصيلا له.
ب ـ لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إيّاه ، لم يصحّ ، سواء [٤] اتّحد الثمن قدرا ووصفا وعينا أو لا ، وإلاّ جاء الدور ، لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له ، المتوقّفة على بيعه ، فيدور.
أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره ، فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنّة.
لا يقال : ما ألزمتموه من الدور آت هنا.
لأنّا نقول : الفرق ظاهر ، لجواز أن يكون جاريا على حدّ التوكيل أو