responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 251

ثمنا ، واشتراط العقد الثاني فاسد ، فبطل [١] بعض الثمن ، وليس له قيمة يتعلّق به حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي [٢].

والجواب : المنع من جعل الرفق بالعقد الثاني جزءا من الثمن.

ولا نسلّم بطلان اشتراط العقد الثاني ، فإنّه المتنازع. ثمّ ينتقض بشرط العتق وما حكم بجوازه من الشروط.

فروع :

أ ـ لو تبايعا بشرط أن يبيعه شيئا آخر ، فقد قلنا : إنّه يصحّ عندنا ، خلافا للشافعي [٣]. وينصرف الثاني إلى البيع الصحيح ، فإذا باعه الثاني صحيحا ، صحّ ، ووفى بالشرط. وإن باعه باطلا ، لم يعتدّ به ، ووجب عليه استئناف عقد صحيح ، عملا بمقتضى الشرط وتحصيلا له.

ب ـ لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إيّاه ، لم يصحّ ، سواء [٤] اتّحد الثمن قدرا ووصفا وعينا أو لا ، وإلاّ جاء الدور ، لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له ، المتوقّفة على بيعه ، فيدور.

أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره ، فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنّة.

لا يقال : ما ألزمتموه من الدور آت هنا.

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ، لجواز أن يكون جاريا على حدّ التوكيل أو‌


[١] في الطبعة الحجريّة : فيبطل.

(٢ و ٣) الوجيز ١ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٦ و ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٦٨ و ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٣١٤.

[٤] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : وسواء. والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست