responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91

وظهور علامة النجاسة ، كنقصان الماء في أمارة الولوغ.

الثالث : لو أداه اجتهاده إلى إناء ، وصلّى فيه صبحاً ، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر ، تيمم عند الشافعي ، لأنّ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، وعنه قول : أنّه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنّه نجس [١] ، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول ، لأنّا لا نبطل طهارته الاُولى ولا صلاته ، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنّه نجس.

الرابع : قال الشيخ : يجب إراقة الإناء‌ين عند التيّمم [٢] ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين [٣] ـ لئلّا يتيمم ومعه ماءً طاهر.

والأجود عدمه ، إذ الشرط فقدان ماءً يتمكن من استعماله ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [٤].

وقال الشافعي : إنّ أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء ، وإلّا وجب في أحد القولين [٥] ، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما.

الخامس : لو كان أحد الإناء‌ين بولاً لم يجز التحري ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة [٦].

ولو كان الثالث بولاً ، لم يجز عند الشافعي ، وجاز عند أبي حنيفة [٧].


[١]ـ فتح العزيز ١ : ٢٨٥ و ٢٨٦ ، الوجيز ١ : ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨.

[٢]ـ النهاية : ٦ ، الخلاف ١ : ٢٠١ مسألة ١٦٣.

[٣]ـ المغني ١ : ٨٠ ، المجموع ١ : ١٨١.

[٤]ـ المغني ١ : ٨٠.

[٥]ـ المجموع ١ : ١٨٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٨٤.

[٦]ـ المجموع ١ : ١٩٥ ، فتح العزيز ١ : ٢٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧.

[٧]ـ المجموع ١ : ١٨١ ، حلية العلماء ١ : ٨٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست