responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89

وقال ابن شبرمة : يتحرى كالثوب [١] ، والحكم في الأصل ممنوع.

وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله [٢] ، لأنّ كلّ موضع يشك فيه فينضح ، والنضح غير كاف لتيقن النجاسة.

ولو نجس أحد الكمين غسلهما ، وإن قطع أحدهما غسل الباقي ، وعند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمين [٣] ، ولو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولاً واحداً [٤].

ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ، ولم يجز التحري عندنا إجماعاً ، وبه قال أحمد ، وابن الماجشون ، وأبو ثور ، والمزني ، لأنّ أحدهما نجس بيقين ، وبالتحري لا يحصل يقين البراء‌ة [٥] ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يتحرى كالاواني [٦] ، والأصل ممنوع.

ولو نجس أحد الإناء‌ين واشتبه اجتنبا ، ووجب غسلهما معاً ، ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلّى ، ولا إعادة عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا ، وسواء السفر والحضر ، وسواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة ـ وبه قال المزني ، وأبو ثور ، وأحمد [٧] ـ لأنّ استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب ، كالمشتبه بالاجنبية.


[١]ـ المغني ١ : ٧٦٦.

[٢]ـ المغني ١ : ٧٦٦.

[٣]ـ المجموع ٣ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٧ ـ ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.

[٤]ـ المجموع ٣ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٤ ، ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨.

[٥]ـ المغني ١ : ٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢.

[٦]ـ المغني ١ : ٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢ ، المجموع ٣ : ١٤٤ ، فتح العزيز ١ : ٢٧٤ و ٤ : ٢١ ، مختصر المزني ١ : ١٨.

[٧]ـ المجموع ١ : ١٨١ ، المغني ١ : ٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست