نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 66
ممازجة لم يخرج عن طهارته.
مسألة ٢١ : الكلب والخنزير نجسان عيناً ولعاباً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي 7 ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد [١] ، لقول النبيّ 9 : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ) [٢] ، وقول الصادق 7 عن الكلب : « رجس نجس » [٣].
وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد [٤] ، وهو ممنوع.