responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54

الآدمي للكرامة ، والطهارة إلّا الكلب والخنزير ، اعتباراً بالعرق ، ونجاسة غير المأكول خاصة ، اعتباراً باللبن [١].

مسألة ١٧ : المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع ـ إلّا ابن الجنيد ، فانه نجس المذي الجاري عقيب شهوة [٢] ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [٣] ـ للأصل ، ولقول ابن عباس : هو عندي بمنزلة البصاق [٤] ، وقول الصادق 7 : « إنّ علياً 7 أمر المقداد أن يسأل رسول الله 9 عن المذي فقال : ليس بشيء » [٥].

وقول الصادق 7 : « إنّ سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما ذلك بمنزلة النخامة » [٦].

وقول الصادق 7 : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » [٧].

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية : أنهما نجسان [٨] ، لأنّ النبي


[١]ـ المجموع ٢ : ٥٥٥ ، الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩١ ، شرح الأزهار ١ : ٣٥.

[٢]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٥.

[٣]ـ المغني ١ : ٧٦٧ ، المحرر في الفقه ١ : ٦ ، الإنصاف ١ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٣٦.

[٤]ـ المغني ١ : ٧٦٧.

[٥]ـ التهذيب ١ : ١٧ / ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٢.

[٦]ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢١ / ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٥ ، علل الشرائع : ٢٩٥ باب ٢٣١.

[٧]ـ التهذيب ١ : ١٩ / ٤٧ ، الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠٠.

[٨]ـ المغني ١ : ٧٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٣٣٦ ، الإنصاف ١ : ٣٣٠ و ٣٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٠ ، القوانين الفقهية : ٣٩ ، السراج الوهاج : ٢٢ مغني المحتاج ١ : ٧٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست