نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 54
الآدمي للكرامة ، والطهارة إلّا الكلب والخنزير ، اعتباراً بالعرق ، ونجاسة غير المأكول خاصة ، اعتباراً باللبن [١].
مسألة ١٧ : المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع ـ إلّا ابن الجنيد ، فانه نجس المذي الجاري عقيب شهوة [٢] ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [٣] ـ للأصل ، ولقول ابن عباس : هو عندي بمنزلة البصاق [٤] ، وقول الصادق 7 : « إنّ علياً 7 أمر المقداد أن يسأل رسول الله 9 عن المذي فقال : ليس بشيء » [٥].
وقول الصادق 7 : « إنّ سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما ذلك بمنزلة النخامة » [٦].
وقول الصادق 7 : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » [٧].
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية : أنهما نجسان [٨] ، لأنّ النبي
[١]ـ المجموع ٢ : ٥٥٥ ، الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩١ ، شرح الأزهار ١ : ٣٥.