الخامس : ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر ، وكذا لو سقي الزرع أو الشجر ماءً نجساً ، كان الزرع النامي والغصن الحادث طاهرين.
السادس : الأقرب كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير ، وأرواثها ، على الاشهر عملاً بالأصل ، لقول الباقر والصادق 8 : « لا تغسل ثوبك من بول كلّ شيء يؤكل لحمه » [١].
وللشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها [٢] ، لأنّ الصادق 7 أمر محمد بن مسلم بغسلها [٣] ، ولا دلالة فيه ، لارادة التنظيف.
السابع : عرق كلّ حيوان طاهر طاهر ، عملاً بالأصل ، وأوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلالة ، والجنب من الحرام [٤] ، لقول الصادق 7 : « لا تأكل لحوم الابل الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » [٥] ويحمل على الاستحباب.
الثامن : ذرق الحمام والعصافير عندنا طاهر ، لأنّها مأكولة اللحم ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، لاجماع الناس على تركه في المساجد [٦].
وقال الشافعي : إنّه نجس ، لأنّه طعام استحال في الجوف [٧] ، ونمنع العلية.
التاسع : بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس ، باجماع العلماء ،
[١]ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧١٠.
[٢]ـ النهاية : ٥١.
[٣]ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٠.
[٤]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٨ ، المقنعة : ١٠.
[٥]ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ١ وفيه « لا تأكلوا لحوم الجلالات » التهذيب ١ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ / ٧٦٨.
[٦]ـ المجموع ٢ : ٥٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٦ ، المحلى ١ : ١٦٩.
[٧]ـ المجموع ٢ : ٥٥٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٦.