responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41

ولا حجة فيه لأنّ المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة.

وقال أحمد : كلّ حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر ، وكذا حشرات الأرض والهر [١] وأما السباع ففيه روايتان : النجاسة والطهارة ، وأصح الروايتين عنه : النجاسة في سؤر البغل والحمار ، والثانية : أنّه مشكوك فيه [٢].

وحكم بنجاسة أواني المشركين [٣] لقوله تعالى : ( انما المشركون نجس ) [٤].

وقال مالك ، والأوزاعي ، وداود : سؤر الحيوان كله طاهر ، حتى الكلب والخنزير ، وإن ولغا في الطعام لم يحرم أكله [٥].

وقال الزهري : يتوضأ به ، إذا لم يجد غيره. وقال الثوري ، وابن مسلمة : يتوضأ ويتيمم [٦].

قال مالك : وغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد [٧] لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) [٨] ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه ، ولقوله 7 : ( ولنا ما غبر ) [٩] والسؤال وقع عما يدخلان فيه ، وإباحة الاكل لا يستلزم أكل ما مسّه بفمه ، ولا ترك الغُسل ، ونمنع من دخول الكلب والخنزير


[١]ـ المغني ١ : ٧٣.

[٢]ـ المغني ١ : ٧١.

[٣]ـ المغني ١ : ٧١ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.

[٤]ـ التوبة : ٢٨.

[٥]ـ المغني ١ : ٧٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨ ، رحمة الامة في اختلاف الائمة ١ : ١٠.

[٦]ـ المغني ١ : ٧٠ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٥.

[٧]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، الشرح الصغير ١ : ٣٤ ، الميزان ١ : ١٠٥ ، فتح العزيز ١ : ١٦١ و ٢٦١.

[٨]ـ المائدة : ٤.

[٩]ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٧٣ / ٥١٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست