وقال مالك ، والأوزاعي ، وداود : سؤر الحيوان كله طاهر ، حتى الكلب والخنزير ، وإن ولغا في الطعام لم يحرم أكله [٥].
وقال الزهري : يتوضأ به ، إذا لم يجد غيره. وقال الثوري ، وابن مسلمة : يتوضأ ويتيمم [٦].
قال مالك : وغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد [٧] لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم )[٨] ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه ، ولقوله 7 : ( ولنا ما غبر ) [٩] والسؤال وقع عما يدخلان فيه ، وإباحة الاكل لا يستلزم أكل ما مسّه بفمه ، ولا ترك الغُسل ، ونمنع من دخول الكلب والخنزير