نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346
ويكره صبّه إلى الكنيف ، قال محمد بن الحسن الصفار : وكتبت إلى أبي محمد العسكري 7 هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقّع « يكون ذلك في بلاليع » [١].
مسألة ١١٨ : يستحب أن يغسل في بيت ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد [٢] ـ لأنّه أستر للميت ، وإن لم يكن ستر عليه بثوب ، كراهة للنظر إلى الميت ، لإمكان ان يكون فيه عيب كان يطلب كتمانه ، ولهذا نقول : ان الغاسل ينبغي له أن يكون ثقة صالحاً.
ويستحب أن يكون تحت سقف ولا يكون تحت السماء ، قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد [٣].
قالت عائشة : آتانا رسول الله 9 ونحن نغسل ابنته ، فجعلنا بينها وبين السقف ستراً [٤].
وعن الصادق 7 : « أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر » [٥] يعني اذا غسل. ولعلّ الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته.
مسألة ١١٩ : يستحب تجريد الميت من قميصه ، بأن يفتق جيبه ، وينزع من تحته لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه ، فإن هذه الحال مظنة النجاسة ، إذ المريض من شأنه ذلك ، خصوصاً عند الموت ، وتستر عورته بمئزر.