وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ، والشافعي في أحد قوليه : أقلّه ساعة [٢].
وقال المزني : أقلّه أربعة أيام لأنّ أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض ، فكان أقل النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض ، وهو يوم وليلة ، فأقل النفاس أربعة [٣].
وقال أبوعبيد : أقلّه خمسة وعشرون يوماً [٤] ، والكل خطأ ، لأنّ الشرع لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود ، وقد وجد أقل من ذلك.
إذا ثبت هذا ، فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية اليوم إذا لم يعاود الدم.
وقال أحمد في رواية : لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات [٥].
وهو خطأ لقول علي 7 : « لا يحل للنفساء إذا رأت الطُهر إلّا أن تصلّي » [٦].
مسألة ١٠٢ : اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنّه لا يزيد على أكثر أيام