نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 325
الفصل الرابع : في النفاس
والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة بالإجماع ، لأنّه خارج عقيب نفس ، أو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم ، فالخارج قبل الولادة ليس بنفاس إجماعاً لقول الصادق 7 في المرأة يصيبها الطلق أياماً ، أو يوماً ، أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : « تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر » [١].
وأمّا الخارج مع الولادة ، فالشيخ نصّ على أنّه نفاس [٢] ـ وهو أصح وجهي الشافعية [٣] ـ لأنّه دم خرج لخروج الولد فأشبه الخارج بعده.
وقال المرتضى رضي الله عنه : النفاس هو الذي تراه عقيب الولادة [٤] ، وهو يشعر بأن الخارج معها ليس بنفاس ، وبه قال بعض الشافعية ، وأبو حنيفة [٥] ، لأنّه انفصل قبل انفصال الولد ، فأشبه ما خرج قبله.