responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320

وإن لم تذكر الأول والآخر فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد على أقل الحيض فحيضها معلوم ، كما لو قالت : أعلم أني كنت ثاني الشهر حائضاً ورابعه طاهراً.

وإن زاد من غير تداخل كما لو قالت : كنت حائضاً يوم الخامس وطاهرا يوم العاشر ، فالزمان مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة.

وإن تداخل كما لو قالت : كنت حائضاً يوم الثالث وطاهراً يوم السادس فالمتداخل حيض بيقين ، وهو الثالث ، وما عداه مشكوك فيه ، فيحتمل جعل الثالث آخر الحيض تغليبا للسبق ، وأوله إنّ أدى اجتهادها إليه ، وعملنا بالاجتهاد والتخيير ، وأوسطه ، فيكون العشرة حيضاً.

ولو قالت : إنّ حيضي كان في النصف الأول من الشهر ولا أعرف قدره ولا وقته ، فالنصف الثاني طُهر بيقين ، ومن أول الشهر ثلاثة أيام يحتمل الحيض والطهر ولا يحتمل الانقطاع ، فتعمل ما تعمله المستحاضة ، وبعد ذلك إلى تمام النصف يحتمل الحيض والطهر والانقطاع ، فتعمل عمل المستحاضة ، وتغتسل لكلّ صلاة.

مسألة ٩٨ : قد بيّنا أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، واختلف علماؤنا في اشتراط التوالي ، فالأكثر عليه [١] ، وقال آخرون : بعدمه [٢] ، فإذا رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعاً ، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ لأنّ أقل الطُهر عشرة

____________

[١]ـ منهم : السيد المرتضى كما في المعتبر : ٥٣ ، وابنا بابويه في الفقيه ١ : ٥٠ ، والهداية : ٢١ ، والشيخ الطوسي في الجمل : ١٦٣ ، والمبسوط ١ : ٤٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٨.

[٢]ـ قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٤.

[٣]ـ شرح فتح القدير ١ : ١٥٣ و ١٥٤ ، شرح العناية ١ : ١٥٣ ، اللباب ١ : ٤٤ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ٣٤٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست