نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 267
بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « يتصدق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار » [٢].
وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب [٣] ، وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي [٤] ، لقول النبيّ 9 : ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو حائضاً ، فقد بريء مما جاء به محمد ) [٥] ، ولم يذكر الكفارة.
ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت أبا عبد الله الصادق 7 عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله عنه » قلت : إنّ فعل فعليه كفارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله » [٦] وللأصل ، وهو الأقوى عندي.
د ـ المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن الصادق 7 : « دينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره » [٧].