نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 255
النبي 9 قال : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة ) [١]. جعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم ، فدل على عدم الاجتماع.
ومن طريق الخاصة قول زين العابدين 7 : « قال النبيّ صلي الله عليه وآله : ما جمع الله بين حيض وحبل » [٢].
وللشيخ قول آخر : إنّ رأته في زمان عادتها فهو حيض ، وإن تأخر بعشرين يوماً فليس بحيض [٣] ، لقول الصادق 7 : « إذا رأت الحامل بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ » [٤] الحديث.
قال الشيخ في الخلاف : إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنّما الخلاف قبل أن يستبين [٥].
مسألة ٨٢ : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت : ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري [٦] ـ لأنّ النبيّ 9
[١]ـ سنن أبي داود ٢ : ٢٤٨ / ٢١٥٧ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، مسند أحمد ٣ : ٨٧.