نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 25
وقال أبو حنيفة أنّه ينجس ، ولو كان بحراً لا ينجس جميعه ، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة [١].
مسألة ٦ : الأقوى أن ماءً البئر إنّما ينجس بالتغير بالنجاسة ، لقول الرضا 7 : « ماءً البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن ينتن » [٢].
والاشهر عند علمائنا التنجيس [٣] ، لقول الكاظم 7 : « يجزيك أن تنزح منها دلاءا فإن ذلك يطهرها » [٤].
وقسموا النجاسة أقساماً :
الأول : ما يوجب نزح الجميع ، وهو موت البعير ، وانصباب الخمر ، لقول الصادق 7 : « فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح » [٥] وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر ، والجميع في الثور [٦].
وألحق الشيخ المني ، والفقاع ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغير المقدّر [٧] ، وألحق أبو الصلاح بول وروث مالا يؤكل لحمه [٨] ، وابن البراج عرق الابل الجلالة والجنب من الحرام [٩].
[١]ـ تفسير القرطبي ١٣ : ٤٢ ، اللباب ١ : ٢٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٤٠.