responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 25

وقال أبو حنيفة أنّه ينجس ، ولو كان بحراً لا ينجس جميعه ، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة [١].

مسألة ٦ : الأقوى أن ماءً البئر إنّما ينجس بالتغير بالنجاسة ، لقول الرضا 7 : « ماءً البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن ينتن » [٢].

والاشهر عند علمائنا التنجيس [٣] ، لقول الكاظم 7 : « يجزيك أن تنزح منها دلاء‌ا فإن ذلك يطهرها » [٤].

وقسموا النجاسة أقساماً :

الأول : ما يوجب نزح الجميع ، وهو موت البعير ، وانصباب الخمر ، لقول الصادق 7 : « فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح » [٥] وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر ، والجميع في الثور [٦].

وألحق الشيخ المني ، والفقاع ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغير المقدّر [٧] ، وألحق أبو الصلاح بول وروث مالا يؤكل لحمه [٨] ، وابن البراج عرق الابل الجلالة والجنب من الحرام [٩].


[١]ـ تفسير القرطبي ١٣ : ٤٢ ، اللباب ١ : ٢٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٤٠.

[٢]ـ الكافي ٣ : ٥ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧.

[٣]ـ المعتبر : ١٢ ، المقنعة : ٩ ، المهذب لابن البراج ١ : ٢١ ، المبسوط للطوسي ١ : ١١.

[٤]ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١.

[٥]ـ الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢.

[٦]ـ المقنع : ١١ ، الهداية : ١٤ ، الفقيه ١ : ١٢ ـ ١٣.

[٧]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١١ ـ ١٢.

[٨]ـ الكافي في الفقه ١ : ١٣٠.

[٩]ـ المهذب ١ : ٢١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست