ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 وقد قال له محمد بن مسلم : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي 7 أنّه كان يأتي بالوضوء قبل الغُسل من الجنابة : « كذبوا على علي 7 ما وجدوا ذلك في كتاب علي 7 ، قال الله تعالى : ( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا )[٢] » [٣] ، وقول الكاظم 7 : « ولا وضوء عليه » [٤].
ولأنّ العبادتين إذا كانتا من جنس واحد ، وإحداهما صغرى والاُخرى كبرى جاز أن يدخل الصغرى في الكبرى ، كالحج والعمرة عندهم [٥].
فروع :
الأول : لو توضأ معتقداً أن الغُسل لا يجزيه كان مبدعاً وصح غسله.
الثاني : قال بعض الشافعية : يجب عليه غسل واحد عنهما ، لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء ، لأنّ الترتيب واجب في الوضوء [٦] ، وهو حق عندنا ، لأنّ الترتيب واجب في الغُسل إلّا مع الارتماس.
الثالث : اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة ، فقال المرتضى : إنّه كاف عن الوضوء وإن كان الغُسل مندوباً [٧] ، لقول الباقر 7 :