responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245

رسول الله 9 لا يتوضأ بعد الغُسل من الجنابة [١].

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 وقد قال له محمد بن مسلم : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي 7 أنّه كان يأتي بالوضوء قبل الغُسل من الجنابة : « كذبوا على علي 7 ما وجدوا ذلك في كتاب علي 7 ، قال الله تعالى : ( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا ) [٢] » [٣] ، وقول الكاظم 7 : « ولا وضوء عليه » [٤].

ولأنّ العبادتين إذا كانتا من جنس واحد ، وإحداهما صغرى والاُخرى كبرى جاز أن يدخل الصغرى في الكبرى ، كالحج والعمرة عندهم [٥].

فروع :

الأول : لو توضأ معتقداً أن الغُسل لا يجزيه كان مبدعاً وصح غسله.

الثاني : قال بعض الشافعية : يجب عليه غسل واحد عنهما ، لكن يترتب فيه أعضاء الوضوء ، لأنّ الترتيب واجب في الوضوء [٦] ، وهو حق عندنا ، لأنّ الترتيب واجب في الغُسل إلّا مع الارتماس.

الثالث : اختلف علماؤنا في غير غسل الجنابة ، فقال المرتضى : إنّه كاف عن الوضوء وإن كان الغُسل مندوباً [٧] ، لقول الباقر 7 :


[١]ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩١ / ٥٧٩ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٩ / ١٠٧ ، سنن النسائي ١ : ١٣٧.

[٢]ـ المائدة : ٦.

[٣]ـ التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٦.

[٤]ـ التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢.

[٥]ـ المجموع ٢ : ١٩٥ ـ ١٩٦.

[٦]ـ المجموع ٢ : ١٩٣.

[٧]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست