نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 241
لتعذره فيه ، وتحريم الاجتياز بغير طهارة ، ولقول الباقر 7 : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول 9 ، فاحتلم وأصابه جنابة ، فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمماً » [١] ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد ، ويجب عليه القصد إلى أقرب الابواب إليه.
الرابع : لو كان في المسجد ماءً كثير ، فالأقرب عندي جواز الدخول إليه والاغتسال فيه ما لم يلوّث المسجد بالنجاسة.
الخامس : لا يجوز للجنب وضع شيء في المساجد مطلقاًً على الاشهر خلافاً لسلار [٢] ، ويجوز له الاخذ منها لقول الصادق 7 وقد سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً » [٣].
مسألة ٧١ : يكره للجنب أشياء :
الأول : حمل المصحف ومس أوراقه ، وتحرم الكتابة ، ومنع منه أكثر الجمهور [٤] وقد تقدم [٥] وقول الكاظم 7 : « المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنباً ولا يعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول : ( لا يمسه إلاالمطهرون )[٦] » [٧] محمول على الكراهية.