responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241

لتعذره فيه ، وتحريم الاجتياز بغير طهارة ، ولقول الباقر 7 : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول 9 ، فاحتلم وأصابه جنابة ، فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمماً » [١] ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد ، ويجب عليه القصد إلى أقرب الابواب إليه.

الرابع : لو كان في المسجد ماءً كثير ، فالأقرب عندي جواز الدخول إليه والاغتسال فيه ما لم يلوّث المسجد بالنجاسة.

الخامس : لا يجوز للجنب وضع شيء في المساجد مطلقاًً على الاشهر خلافاً لسلار [٢] ، ويجوز له الاخذ منها لقول الصادق 7 وقد سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً » [٣].

مسألة ٧١ : يكره للجنب أشياء :

الأول : حمل المصحف ومس أوراقه ، وتحرم الكتابة ، ومنع منه أكثر الجمهور [٤] وقد تقدم [٥] وقول الكاظم 7 : « المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنباً ولا يعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول : ( لا يمسه إلاالمطهرون ) [٦] » [٧] محمول على الكراهية.

____________

[١]ـ الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٨٠.

[٢]ـ المراسم : ٤٢.

[٣]ـ الكافي ٣ : ٥١ / ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٩.

[٤]ـ المجموع ٢ : ٦٧ ، المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٧ ، المحلى ١ : ٨٤.

[٥]ـ تقدم في مسألة ٦٩.

[٦]ـ الواقعة : ٧٩.

[٧]ـ التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست