responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232

فروع :

الأول : يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ، لقول الصادق 7 : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله » [١].

وقال بعض علمائنا : يرتّب حكماً [٢].

الثاني : قال المفيد : لا ينبغي أن يرتمس في الراكد ، فإنه إن كان قليلاً أفسده [٣]. وليس بجيد لما بيّنا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال.

الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتّب ـ خلافاً لبعض علمائنا [٤] ـ لقول الكاظم 7 وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » [٥] وكذا البحث في الميزاب وشبهه.

البحث الثاني : في مسنوناته

وهي :

الأول : الاستبراء بالبول للمنزل الذكر ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ، وعصر رأس


[١]ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٥ ، التهذيب ١ ، ١٤٩ / ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤.

[٢]ـ وهو سلار كما في المراسم : ٤٢ ، وهذا اختيار الشيخ في الاستبصار ١ : ١٢٥ ذيل الحديث ٤٢٤ ، والمصنف في المختلف : ٣٢.

[٣]ـ المقنعة : ٦.

[٤]ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : ٤٩.

[٥]ـ التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٥ ، الفقيه ١ : ١٤ / ٢٧ ، قرب الاسناد : ٨٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست