responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212

يفرغ منه أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده ، ولو كان السابق قد جفّ استأنف من رأس ، لأنّ الأصل عدم الفعل ، فلا يدخل في الصلاة بطهارة غير مظنونة.

ولو كان الشك بعد الفراغ والانصراف لم يلتفت إلى الشك ، لقضاء العادة بالانصراف من الفعل بعد استيفائه ، ولقول الباقر 7 : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه ، وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة اُخرى في الصلاة أو غيرها ، وشككت في شيء مما سمى الله عليك وضوء‌ه فلا شيء عليك فيه » [١] وهو نصّ في الحكمين.

وبعض الشافعية سوى بين الحكمين ، وأوجب الاتيان بالمشكوك فيه وبما بعده لئلا يدخل إلى الصلاة بطهارة مشكوك فيها [٢] ، ولا شك بعد الحكم لعدم الالتفات.

تذنيب : لو كان الشك في شيء من أعضاء الغُسل ، فإن كان في المكان أعاد عليه وعلى ما بعده ، وإن كان بعد الانتقال فكذلك ، بخلاف الوضوء ، لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح ، وإنّما يصح هناك لو كمّل الافعال ، للبطلان مع الإخلال بالموالاة ، بخلاف الغسل.

وفي المرتمس ، ومن عادته التوالي ، إشكال ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه.

والتيمم مع اتساع الوقت ، إنّ أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء ، وإلا فكالغسل.


[١]ـ الكافي ٣ : ٣٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ / ٢٦١.

[٢]ـ المجموع ١ : ٤٦٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست