نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 193
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل » [١] ، ولأنّ العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب ، لم كن في أولها كالصوم.
وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّها واجبة ، فإن تركها عمداً بطلت طهارته ، وسهوا لا تبطل ـ وبه قال إسحاق بن راهويه [٢] ـ لأنّ النبيّ 9 قال : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) [٣] وهو محمول على السنة أو الفضيلة ، إذ نفي الحقيقة ممتنع.
وصورتها ما قال الصادق 7 : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين » [٤].
فرعان :
الأول : لو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الاثناء ، كما لو نسيها في ابتداء الاكل يأتي بها في أثنائه.
الثاني : لو تركها عمداً ففي مشروعية التدارك في الاثناء احتمال.
هـ ـ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً ، وليس واجباً عند علمائنا أجمع ،