responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 188

بالوجه نزولاً ، وباليمنى خروجاً.

و ـ لو غسل عضوا قبل الوجه بطل ، أما الوجه فإن عزبت النيّة حال غسله بطل أيضاً ، وإلّا فلا.

ز ـ لو أخل بالترتيب ناسياً بطل وضوؤه ، وللشافعي وجهان [١] ، ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف وإلّا على ما يحصل معه الترتيب.

مسألة ٥٦ : الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع ، وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معاً ـ وبه قال قتادة ، والأوزاعي [٢] ـ وأحمد بن حنبل وافقه في الوضوء خاصة [٣] ، لأنّ الأمر للفور خصوصا مع إيجاب التعقيب بالفاء ، ولأنّه 7 تابع بين وضوئه وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) [٤].

ورووا أنّه 7 رأى رجلاً يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبّه الماء ، فأمره النبيّ 9 أن يعيد الوضوء والصلاة [٥] ، ولولا اشتراط الموالاة لاجزأه غسل اللمعة.

ومن طريق الخاصة : سأل معاوية بن عمار الصادق 7 : ربما توضأت ونفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء ، فيجف وضوئي ، قال : « أعد » [٦].


[١]ـ المجموع ١ : ٤٤١ ، فتح العزيز ١ : ٣٦٢.

[٢]ـ المجموع ١ : ٤٥٢ ـ ٤٥٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٣٨ ، مغني المحتاج ١ : ٦١ ، السراج الوهاج : ١٨ ، المغني ١ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢١٨.

[٣]ـ المغني ١ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٠.

[٤]ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤٥ / ٤١٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٨٠ / ٤ ، سنن البيهقي ١ : ٨٠.

[٥]ـ سنن أبي داود ١ : ٤٥ / ١٧٥ ، سنن البيهقي ١ : ٨٣ ، مسند أحمد ٣ : ٤٢٤.

[٦]ـ الكافي ٣ : ٣٥ / ٨ ، التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٣١ ، الاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست