نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 188
بالوجه نزولاً ، وباليمنى خروجاً.
و ـ لو غسل عضوا قبل الوجه بطل ، أما الوجه فإن عزبت النيّة حال غسله بطل أيضاً ، وإلّا فلا.
ز ـ لو أخل بالترتيب ناسياً بطل وضوؤه ، وللشافعي وجهان [١] ، ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف وإلّا على ما يحصل معه الترتيب.
مسألة ٥٦ : الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع ، وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معاً ـ وبه قال قتادة ، والأوزاعي [٢] ـ وأحمد بن حنبل وافقه في الوضوء خاصة [٣] ، لأنّ الأمر للفور خصوصا مع إيجاب التعقيب بالفاء ، ولأنّه 7 تابع بين وضوئه وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) [٤].
ورووا أنّه 7 رأى رجلاً يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبّه الماء ، فأمره النبيّ 9 أن يعيد الوضوء والصلاة [٥] ، ولولا اشتراط الموالاة لاجزأه غسل اللمعة.
ومن طريق الخاصة : سأل معاوية بن عمار الصادق 7 : ربما توضأت ونفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء ، فيجف وضوئي ، قال : « أعد » [٦].