نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 185
وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ومالك ، والثوري ، لأنّ استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، فانه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له المسح [١].
وقال الشافعي : لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق [٢].
وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لأنّا نحرم المسح على الخفين.
البحث السادس : في الترتيب والموالاة
مسألة ٥٥ : الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأوجبه أيضاً الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد [٣] لقوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )[٤] ، جعل المرافق غاية الغسل ، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح.
ولأنّ الفراء قال : الواو تفيد الترتيب [٥] ولقول النبيّ 9 : ( إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن ) [٦] ولأنّه توضأ مرّة مرة مرتباً ثم قال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) [٧].