نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183
الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنّها عبادة تتغير بالسفر والحضر ، فاذا تلبس بها في الحضر ثم سافر ، كان الاعتبار بحكم الحضر ، كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سارت السفينة ، فإنه يتمّ صلاة حاضر [١].
وقال أبو حنيفة ، والثوري : يتمّ مسح مسافر [٢] ، لقوله 7 : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) [٣] وهذا مسافر.
ولو ابتدأ المسح في السفر ثم أقام ، فإنه يتمّ مسح مقيم عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، لأنّها عبادة تتغير بالحضر والسفر ، فاذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة [٤].
وقال المزني : إذا مسح يوماً وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين ، وهو ثلثا يوم وليلة ، وإن مسح يومين ، وليلتين في السفر ثم أقام مسح ثلث يوم وليلة [٥] ، لأنّه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوماً وليلة ، وذلك ثلث ما كان له مسحه ، كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له.
وإذا نزع الخفّين أو أحدهما ، وهو على طهارة ، إمّا قبل انقضاء المدة