نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 164
مأمور بالمسح على الرأس ، وهو يصدق على البشرة وشعرها.
وقال بعض الشافعية : إنّ مسح على البشرة يصح إن كان محلوقاً ، وإلّا فلا ، لأنّ الواجب المسح على الشعر ، لأنّ الرأس اسم لما ترأس وعلا ، وهو الشعر [١] ، وليس بشيء.
ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة [٢].
وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : يجوز. إلا أن أحمد ، والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة [٣].
وقال بعض أصحاب أحمد : إنّما يجوز إذا كانت تحت الحنك [٤] ، لأنّ النبيّ 9 أمر بالمسح على المشاوذ والتساخين [٥] ، والمشاوذ : العمائم ، والتساخين : الخفاف. وهو بعد التسليم محمول على الموضع ، ومسح أبي بكر على العمامة [٦] ليس بحجة.
فروع :
أ ـ لو عقص شعره النازل عن حدّ الرأس في مقدمه لم يجز المسح