يه ـ المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ، ولا تغسل الثيب باطن فرجها ، خلافاً للشافعي في أحد الوجهين [٢].
يو ـ ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج.
خاتمة : حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق [٣] ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي [٤].
وهو مروي عن علي 7 ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد [٥] ، لقوله تعالى : ( لا يمسه إلّا المطهرون )[٦] ، وقال النبيّ 9 في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر ) [٧] ولقول الصادق 7 : « ولا تمس الكتابة » [٨].
____________
[١]ـ بدائع الصنائع ١ : ١٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٩٠.