نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 126
الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً [١] ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان [٢].
ج ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان [٣].
د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة [٤].
هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها.
مسألة ٣٧ : ويشترط في الأحجار اُمور :
أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.
وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة [٦] ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي [٧] ، ولو كانت نجاسته