responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126

الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً [١] ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان [٢].

ج‌ ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان [٣].

د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة [٤].

هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها.

مسألة ٣٧ : ويشترط في الأحجار اُمور :

أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.

وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة [٦] ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي [٧] ، ولو كانت نجاسته


[١]ـ المجموع ٢ : ١٢٥.

[٢]ـ المجموع ٢ : ١٢٥ و ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.

[٣]ـ المجموع ٢ : ١٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.

[٤]ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ، المحتاج ١ : ٤٦.

[٥]ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.

[٦]ـ المجموع ٢ : ١١٥ ـ ١١٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.

[٧]ـ المجموع ٢ : ١١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست