responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 124

البغلي [١] لقوله 7 : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ) [٢] ، وليس حجة لعوده إلى الافراد.

ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الاجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضاً وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره [٣]. وفي إجزاء الحجارة عنده قولان [٤].

وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده [٥] ، وفي إجزاء الحجر قولان [٦].

وان لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان [٧].

مسألة ٣٥ : الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولأنّتشاره غالبا ، ولقول الباقر 7 : « ولا يجزي من البول إلّا الماء » [٨].

وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنّه حدث


[١]ـ اللباب ١ : ٥٢ ، الميزان ١ : ١١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، المجموع ٢ : ٩٥.

[٢]ـ سنن ابي داود ١ : ٩ / ٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٧ سنن البيهقي ١ : ١٠٤.

[٣]ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ٩٥.

[٤]ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.

[٥]ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٥

[٦]ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٨.

[٧]ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ و ٣٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧.

[٨]ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست