نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 124
البغلي [١] لقوله 7 : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ) [٢] ، وليس حجة لعوده إلى الافراد.
ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الاجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضاً وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره [٣]. وفي إجزاء الحجارة عنده قولان [٤].
وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده [٥] ، وفي إجزاء الحجر قولان [٦].
وان لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان [٧].
مسألة ٣٥ : الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولأنّتشاره غالبا ، ولقول الباقر 7 : « ولا يجزي من البول إلّا الماء » [٨].
وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنّه حدث