نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 112
وهو ممنوع عرفاً.
وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : إنّ لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلّا فلا ، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، لأنّ اللمس بغير شهوة لا يحرم في الاحرام ، والصوم ، فكان كالشعر [١] ، وقال داود : إنّ قصد لمسها انتقض ، وإلّا فلا [٢].
ولمس الشعر ، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي [٣] ، وقال مالك : ينقضان إن كان بشهوة وإلّا فلا [٤].
وفي لمس ذات المحارم كالام والاُخت عند الشافعي قولان [٥] ، وفي الكبار والصغار وجهان [٦].
وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها ، وفي الملموس قولان [٧].
ولو لمس يداً مقطوعة أو عضواً فلا نقض [٨] ، ولو مسّ ميتة فلاصحابه قولان [٩].