نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 2 صفحه : 334
النجاسة أو الحرمة ،
فتكون الروايات منصرفة عمّا نحن بصدده من انحصار الدواء في ما يستخرج من المحرّم
أو النجس ، وهذا سيأتي في القسم الثالث. وبهذا الذي تقدّم يرجع البحث السابق ، ونحكّم
قانون التزاحم.
ولكن
نقول : إنّ هذه الروايات قد تكون معارضةً ـ
إذا قلنا بحرمة شرب الأبوال الطاهرة ، كما هو الصحيح ـ بالروايات التي خصّت في
التداوي فقط بأبوال الأبل والبقر والغنم في صورة الدواء فقط ، ومن تلك الروايات :
1 ـ موثّقة عمار بن موسى الساباطي ، عن
الإمام الصادق 7
قال : « سئل عن
بول البقر يشربه الرجل ؟ قال 7 : إن كان محتاجاً
إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الإبل والغنم »[1].
2 ـ موثّقة المفضل بن عمر ، عن الإمام
الصادق 7« أنّه شكا إليه الربو
الشديد ، فقال له 7 : اشرب أبوال اللقاح ،
فشربت ذلك فمسح الله دائي »[2].
3 ـ وعن أنس : « أنّ رهطاً من عرينة
أتو النبي 9 ، فقالوا : إنا
اجتوينا المدينة وعظمت بطوننا وارتهست اعضاؤنا ، فأمرهم النبي 9
: أن يلحقوا برّاً الإبل ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلحقوا براعى الابل ، فشربوا
من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ، ثم قتلوا الراعي وساقوا الابل »[3].
وفي القاموس : جوى : كره ، وأرض جويه : غير
موافقة وفيه ، ارتهس الوادي : امتلأ.
[1] وسائل الشيعة : ج
17 ، ب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 1.
[2] وسائل الشيعة : ج
17 ، ب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 8.
[3] السنن الكبرى
للبيهقي : ج 10 ، ص 4 ، ورواه البخاري في الصحيح : ج 1 ، باب الأبوال ص 67 بأدنى
تفاوت.
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 2 صفحه : 334