responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 334

النجاسة أو الحرمة ، فتكون الروايات منصرفة عمّا نحن بصدده من انحصار الدواء في ما يستخرج من المحرّم أو النجس ، وهذا سيأتي في القسم الثالث. وبهذا الذي تقدّم يرجع البحث السابق ، ونحكّم قانون التزاحم.

ولكن نقول : إنّ هذه الروايات قد تكون معارضةً ـ إذا قلنا بحرمة شرب الأبوال الطاهرة ، كما هو الصحيح ـ بالروايات التي خصّت في التداوي فقط بأبوال الأبل والبقر والغنم في صورة الدواء فقط ، ومن تلك الروايات :

1 ـ موثّقة عمار بن موسى الساباطي ، عن الإمام الصادق 7 قال : « سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال 7 : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الإبل والغنم » [1].

2 ـ موثّقة المفضل بن عمر ، عن الإمام الصادق 7 « أنّه شكا إليه الربو الشديد ، فقال له 7 : اشرب أبوال اللقاح ، فشربت ذلك فمسح الله دائي » [2].

3 ـ وعن أنس : « أنّ رهطاً من عرينة أتو النبي 9 ، فقالوا : إنا اجتوينا المدينة وعظمت بطوننا وارتهست اعضاؤنا ، فأمرهم النبي 9 : أن يلحقوا برّاً الإبل ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلحقوا براعى الابل ، فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ، ثم قتلوا الراعي وساقوا الابل » [3].

وفي القاموس : جوى : كره ، وأرض جويه : غير موافقة وفيه ، ارتهس الوادي : امتلأ.


[1] وسائل الشيعة : ج 17 ، ب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 1.

[2] وسائل الشيعة : ج 17 ، ب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 8.

[3] السنن الكبرى للبيهقي : ج 10 ، ص 4 ، ورواه البخاري في الصحيح : ج 1 ، باب الأبوال ص 67 بأدنى تفاوت.

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست