نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 432
ولكن توجد استثناءات لهذه القاعدة هي :
1 ـ « قاعدة التلف في زمن الخيار ممّن
لا خيار له » وهذه وإن اختصت بخيار الحيوان والشرط إلاّ أنها تخصّ قاعدة الخراج
بالضمان حيث يكون الضمان في خيار الحيوان والشرط على غير مَن ملك المبيع.
2 ـ « قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال
بائعه » فمع أن الملك يكون للمشتري والنماء له ، لكن التلف لو حصل فهو على غير
مالكه وهو البائع.
3 ـ الغاصب للمال ، فمع كونه ضامناً
للمال إلاّ أن النماء لا يكون له بل يكون للمالك ، ويكون التلف على الغاصب لا على
المالك.
والحمد
الله رب العالمين.
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 432